سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِه أيُجْزِئُه ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الأَجِيرِ تَامَّةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ ( 1 )
4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَسْأَلُه عَنْ رَجُلٍ حَجَّ ولَا يَدْرِي ولَا يَعْرِفُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّه عَلَيْه بِمَعْرِفَتِه والدَّيْنُونَةِ بِه أعَلَيْه حَجَّةُ الإِسْلَامِ أَمْ قَدْ قَضَى قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّه والْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ وعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِه الأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّه عَلَيْه فَعَرَفَ هَذَا الأَمْرَ أيُقْضَى عَنْه حَجَّةُ الإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْه أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ ( 2 )
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمَدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنِّي حَجَجْتُ وأَنَا مُخَالِفٌ وكُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْه أَعِدْ حَجَّكَ ( 3 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وطَرِيقُه بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أيُجْزِئُه ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ ( 4 )
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إِلَى مَكَّةَ
هامش
( 1 ) قوله : " قال : نعم " حمل على أنه يجزئه إلى وقت اليسار . وقوله : " حجة الجمال تامة "
حمل على ما إذا كانا مستطيعين بوجه الكراية والإجارة ان حمل التمام على الاجزاء عن حجة الاسلام
كما هو الظاهر . ( آت )
( 2 ) يدل على الاجزاء واستحباب الإعادة . ( آت )
( 3 ) حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه
مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالإعادة فيكون موافقا لقول من قال : لو أخل بركن
عنده تجب عليه الإعادة . ( آت )
( 4 ) حمل على الاستطاعة في البلد وظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين . ( آت )