تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّه عَلَيْه أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ولَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِه أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً أَنْ يَحُجَّ عَنْه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَه وبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُه اللَّه فِيه فَقَالَ عَلَيْه أَنْ يُحِجَّ عَنْه مِنْ مَالِه صَرُورَةً لَا مَالَ لَه ( 1 ) 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ص يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَه مَرَضٌ أَوْ خَالَطَه سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً مِنْ مَالِه ثُمَّ لْيَبْعَثْه مَكَانَه ( 2 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ حَالَ بَيْنَه وبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُه اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِيه فَإِنَّ عَلَيْه أَنْ يُحِجَّ عَنْه صَرُورَةً لَا مَالَ لَه بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ ومَا لَا يُجْزِئُ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّه رَجُلٌ كَانَتْ لَه حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْه الْحَجُّ وكَذَلِكَ
هامش
( 1 ) الصرور - بالفتح - : الذي لم يزوج أو لم يحج وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث . ( المصباح ) ويدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الاسلام . ( آت ) ( 2 ) قال المجلسي - رحمه الله - : قال الفاضل التستري : لا دلالة التستري : لا دلالة فيه على حكم حجة الاسلام إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة . ( آت )