تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ابْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِه فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْه مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْه شُهُودٌ أَنَّه أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَه وإِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَه ضَرْباً ( 1 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه ( 2 ) عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وقَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وقَدْ رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ ( 3 ) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَه أَوْ جَارِيَتَه وهُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُه الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْه مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ( 4 ) 8 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُه ( 5 ) عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً ( 6 ) ويَقْضِي مَكَانَه 9 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَه وهُوَ صَائِمٌ وهِيَ صَائِمَةٌ
هامش
( 1 ) يقال : نهكه السلطان - كسمعه - ينهكه نهكا أي بالغ في عقوبته . ( القاموس ) ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) ذهب إليه جماعة من الأصحاب وقيل : يقتل في الرابعة . آت ) ( 4 ) يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة افطار شهر رمضان وحمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب وذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز صيام ثلاثة أيام وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيام واطعام عشرة مساكين والأشهر أظهر . ( آت ) ( 5 ) يعنى سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وكأنه سقط من النساخ أو الرواة . ( 6 ) لعله محمول على الاستحباب . ( آت )