كِتَابُ الْحَيْضِ
أَبْوَابُ الْحَيْضِ
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ ( 1 ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى حَدَّ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * ( 2 ) فَقَالَ مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِيبَةٌ بَابُ أَدْنَى الْحَيْضِ وأَقْصَاه وأَدْنَى الطُّهْرِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ وأَكْثَرُه عَشَرَةٌ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وأَكْثَرُ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً
هامش
( 1 ) أديم بن الحر الجعفي على ما في ( صه وجش ) والخثعمي في غيرهما ثقة كوفي له أصل .
( 2 ) ظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الأصحاب ولكثير من الاخبار ، ويمكن حمله مع بعد على
أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية ، أو المراد أنه
مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الآية غالبا . ( آت ) والآية في سورة
الطلاق : 4 .