قَالَ سَأَلْتُه ( 1 ) عَنْ حَيَّةٍ دَخَلَتْ حُبّاً فِيه مَاءٌ وخَرَجَتْ مِنْه قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَه فَلْيُهَرِقْه
16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَه هَلْ يَصْلُحُ لَه الْوُضُوءُ مِنْه فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وإِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْه قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وهُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِه هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْه قَالَ لَا ( 2 )
17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِه بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وهُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي ويَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وتَوَضَّأْتُ ومَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ ( 3 )
هَذَا آخِرُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وهُوَ خَمْسَةٌ وأَرْبَعُونَ بَاباً ويَتْلُوه كِتَابُ الْحَيْضِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ( 4 )
هامش
( 1 ) كذا . والحديث محمول على الاستحباب للسم .
( 2 ) سؤال الأول محمول على أنه أيقن بإصابة الدم الإناء وشك في وصوله الماء والثاني أيقن
بوصول الدم الماء .
( 3 ) قوله : " ما يشترى بذلك " في بعض النسخ [ يسوؤني ] وفى بعضها [ يسرني ] وعلى
نسخة يشترى " ما " موصولة أي الذي يشترى بهذا المال كثير من الثواب الأخروي فلا يبالي
بكثرة المال وكذا على نسخة يسرني أي ما يصير سببا لسروري في الآخرة بسبب ذلك الشراء ثواب
عظيم . أو المراد سروري أن اشترى ذلك بمال كثير والحاصل أن كثرة الثمن أحب إلى ويحتمل
أن تكون نافية والباء للعوض أي ما يسرني أن يفوت عنى هذا ويكون لي مال كثير وعلى نسخة
يسوؤني يتعين أن تكون نافية ويحتمل بعيدا أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب . ( آت )
( 4 ) هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا وإن كان يعلم من الفهرست والنجاشي أن أبواب الحيض
والطهارة كتاب واحد .