يَكُونُ لَه الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَه مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَه وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْه مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلاً يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِه فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْه مَالَه عِنْدَه مِنْ دَيْنِه فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّه بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَه مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ولَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْه شَيْئاً فَلْيُعْطِه مِنْ زَكَاتِه ولَا يُقَاصَّه بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ
بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِه مِنَ الزَّكَاةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِه مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِه أَرْضاً أَوْ دَاراً أعَلَيْه فِيه شَيْءٌ فَقَالَ لَا ولَوْ جَعَلَه حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْءَ عَلَيْه فِيه ومَا مَنَعَ نَفْسَه مِنْ فَضْلِه أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّه بِأَنْ يَكُونَ فِيه
بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِه الْعِوَضَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ ومَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيه فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِه مِنَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وعَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ والسَّوِيقَ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 559
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٥٥٩