تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
بَابُ الْقَرْضِ أَنَّه حِمَى الزَّكَاةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ والْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ ( 1 ) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وتَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِه مِنَ الزَّكَاةِ 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه يَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ ( 2 ) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُه فِي زَكَاةٍ وكَانَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَقْضِيَه بَابُ قِصَاصِ الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ ع عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُه عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِه وهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَه وأَحْتَسِبَ بِه عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ ( 3 ) 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عن يونس عن عمار ] . ( 2 ) حمى الزكاة أي حرما مانعا من منعها وذلك لان القرض يؤدى إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه الزكاة . ( في ) ( 3 ) في المدارك : اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما عليه من الزكاة ( آت ) أقول : معنى المقاصة على قول صاحب المدارك القصد إلى اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة . وقال - رحمه الله - : القول باحتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه بعيد .