تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ حَقٍّ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّه ومَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً فِي مَالِه إِلَّا طَوَّقَه اللَّه بِه حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَه إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْه أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلاً فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْه فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَه فَإِنَّه لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وقَدْ كَانَ طَلَبَ واجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى وعَنْ زُرَارَةَ مِثْلَه غَيْرَ أَنَّه قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وإِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا 3 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ والزَّكَاةَ لَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ ولَمْ يُمْنَعْهَا بَعِيدٌ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّه أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِّي السَّلَامَ وأَعْلِمْه أَنَّه يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ فَقُلْتُ لَه إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ويَقُولُ لَكَ إِنَّه يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ قُلْ لَه فَلْيُزَكِّ مَالَه قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِكَ فَقَالَ لِي فَتُبْلِغُه عَنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَه إِنَّ الصِّبْيَانَ فَضْلاً عَنِ الرِّجَالِ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي قَالَ فَأَبْلَغْتُه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع قُلْ لَه إِنَّكَ تُخْرِجُهَا ولَا تَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَه النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِه أَوْ حَالِ نَصْبِه ثُمَّ مَنَّ اللَّه عَلَيْه وعَرَّفَه هَذَا الأَمْرَ فَإِنَّه يُؤْجَرُ عَلَيْه ويُكْتَبُ لَه إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّه يُعِيدُهَا لأَنَّه وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ وأَمَّا الصَّلَاةُ والصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاؤُهُمَا