أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يَقْرَأُ فِيهَا ويُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يَقْرَأُ ويُكَبِّرُ فِيهَا يَخْرُجُ الإِمَامُ ويَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ فِي سَكِينَةٍ ووَقَارٍ وخُشُوعٍ ومَسْكَنَةٍ ويَبْرُزُ مَعَه النَّاسُ فَيَحْمَدُ اللَّه ويُمَجِّدُه ويُثْنِي عَلَيْه ويَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ ويُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ والتَّهْلِيلِ والتَّكْبِيرِ ويُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ ومَسْأَلَةٍ واجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَه وجَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِي عَلَى الْمَنْكِبِ الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ والَّذِي عَلَى الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص كَذَلِكَ صَنَعَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ ص رِدَاءَه إِذَا اسْتَسْقَى فَقَالَ عَلَامَةٌ بَيْنَه وبَيْنَ أَصْحَابِه يُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً
4 - وفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعاً وفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً ويُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ ويَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ويَسْتَسْقِي وهُوَ قَاعِدٌ
بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ إِنَّه لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّه ص جَرَتْ فِيه ثَلَاثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّه لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللَّه ص فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّه ص الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّه وأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه تَجْرِيَانِ بِأَمْرِه مُطِيعَانِ لَه لَا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولَا لِحَيَاتِه فَإِذَا انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ ( 1 )
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ
هامش
( 1 ) الخبر مختصر مما في باب غسل الأطفال . وإحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف والثانية
عدم وجوب الصلاة ولا رجحانها على الطفل والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد . ( آت )