مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ كُلُّ ( 1 ) أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّه فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وهُوَ مُتَلَثِّمٌ أَوْ مُخْتَضِبٌ أَوْ لَا يُخْرِجُ يَدَيْه مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه أيُصَلِّي الرَّجُلُ وهُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَى الأَرْضِ فَلَا وأَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وعَلَيْه خِضَابُه قَالَ لَا يُصَلِّي وهُوَ عَلَيْه ولَكِنْ يَنْزِعُه إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قُلْتُ إِنَّ حِنَّاه وخِرْقَتَه نَظِيفَةٌ فَقَالَ لَا يُصَلِّي وهُوَ عَلَيْه والْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وعَلَيْهَا خِضَابُهَا
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَدَخَلَ عَلَيْه عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّه أَسْجُدُ ويَدِي فِي ثَوْبِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ ( 2 ) قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي واللَّه مَا مِنْ هَذَا وشِبْهِه أَخَافُ عَلَيْكُمْ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاه عَنْ
هامش
( 1 ) بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكل يكل ولكن الشايع فيه تعديته بالى أو بالضم
مشددا وعلى التقادير المعنى أنه لا يتم اعمال الخير على مشاقة فإن كان جلد الميتة فاصبر على
مشقة تبديل الثوب وان شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقة . وكان فيه جواز الانتفاع
بالميتة في الجملة وإلا لمنعه من صنعه . ( آت )
( 2 ) أي إن شئت فافعل . وفيه دلالة على الجواز مع أدنى كرهة .