تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وهُوَ يُومِئُ عَلَى دَابَّتِه قَالَ يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ ( 1 ) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فَرِيضَةً وهُوَ مُعَقَّصُ الشَّعْرِ ( 2 ) قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَه بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ ومَتَى يُؤْخَذُونَ بِهَا 1 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ ونَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ والْغَرَثُ ( 3 ) أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ ويُطِيقُوه فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ ويَقُولُ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا 3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرُوهُمْ ( 4 ) عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
هامش
( 1 ) بأن يسجد على قربوس سرجه أو بأن يرفع شيئا ويسجد عليه كما تدل عليه اخبار أخر . ( آت ) ( 2 ) عقص الشعر : جمعه في وسط الرأس وقال الشيخ - رحمه الله - وجمع من الأصحاب بتحريمه واستدل عليه بالاجماع وبهذه الرواية وأورد عليه بان الاجماع ممنوع والراوية ضعيفة كما في المدارك . ( 3 ) في الصحاح : الغرث : الجوع . ( 4 ) أي لا تمنعوهم أولا تدعوهم يتركونها . وقوله عليه السلام : " فرقوا بينهم " أي في صلاة الجماعة إذا صلوا معكم .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 409 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري