تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِه الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِه أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ ويَتَوَضَّأُ ويَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيه الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وإِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيه الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِه فِي غَسْلِه قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَه ( 1 ) 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وأَشْبَاهُه مِنْ كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 2 ) امْسَحْ عَلَيْه بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ ومَنْ نَسِيَه أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوءٍ ولَمْ تَدْرِ أغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهَا وعَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيه أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْه أَوْ تَمْسَحْه مِمَّا سَمَّى اللَّه مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وفَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّه مِمَّا أَوْجَبَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْكَ فِيه وُضُوءاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بِلَّةً
هامش
( 1 ) الأمر بغسل ما حول الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح والجرح في الحكم إلا أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغي حمله على الاستحباب . ( في ) ( 2 ) الحج : 77 .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 33 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري