عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها ) * ( 1 ) قَالَ الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ والْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً
22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ( 3 ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ورَكْعَتَيِ الزَّوَالِ ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ورَكْعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ ورَكْعَتَيِ الإِحْرَامِ والْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا ورَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّه يُبْدَأُ فِي هَذَا كُلِّه بِ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ وفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنَّه يُبْدَأُ بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ
23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيَغْلَطُ قَالَ يَفْتَحُ عَلَيْه مَنْ خَلْفَه ( 4 )
24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِه حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ ( 5 )
هامش
( 1 ) الاسراء : 110 .
( 2 ) قيل : أن إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظة السبع . وقوله عليه السلام :
" إذا أصبحت بها " قال التستري : يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا
أصبحت بها وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء وتعدى وقت الفضيلة ولعل حمله على
الأول بعيد لأنه تقدم قراءته في نافلة الصبح وربما يقال : الصبح أنه تقدم قراءته فيها إذا صليها
قبل الفجر على أن المراد صليتهما قبل الفجر وأما إذا قلنا : إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان
قبل الفجر نافلة الصبح حالة كذا ففيما ذكر نوع خفاء . ( آت )
( 3 ) قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تقديم التوحيد ولعل الوجه القول
بالتخيير في الجميع . ( آت )
( 4 ) قال الفيومي في المصباح : فتح المأموم على إمامه : قرأ ما أرتج على الأمام ليعرفه .
( 5 ) يدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة .