2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وإِنْ كُنْتَ جُنُباً وإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي ( 1 ) وسَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيه بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وإِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِه مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِه فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وأَنْتَ تُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ ( 2 )
4 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الإِمَامُ - اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ وفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِه ولَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً والْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ ويَسْجُدُ ( 3 )
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ ( 4 )
هامش
( 1 ) أي إن كانت حائضا أو نفساء . ( آت )
( 2 ) قال الشهيد في الذكرى : هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها
وهو غير مستقيم إذ لا تقرء في الفريضة عزيمة على الأصح ولا يجوز القدوة في النافلة اجماعا . قال
الشيخ في الحبل المتين : وهو كما ترى إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن والمصلى خلفه وإن
قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين
مع اختلال الشرائط سائغة . ( الحبل المتين ص 246 )
( 3 ) حمل على النافلة وقراءة الحمد بعدها على الاستحباب . ( آت )
( 4 ) يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين . الأصحاب . ( آت )