تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وأَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ ( 1 ) وقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وقَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا ولَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ ومَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وقَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ فَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الأُولَى وأَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وقَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الأُولَى ( 2 ) ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ
هامش
( 1 ) ظاهر الاخبار عدم جواز الأذان لكل صلاة في القضاء فما ذكره الأصحاب من أن الأذان لكل صلاة أفضل لا تخلو من ضعف والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل فتأمل . ( آت ) ( 2 ) لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الآخر أيضا . ( آت ) وقال الشيخ في الحبل المتين ص 152 : والمراد بقوله ( عليه السلام ) : " ولو بعد العصر " ما بعدها إلى غروب الشمس وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها فيستفاد منه ان قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم وقوله ( عليه السلام ) : " وان نسيت الظهر حتى صليت العصر الخ " يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة وهو في أثناء اللاحقة وهو لا خلاف فيه بين الأصحاب وقوله : " أو بعد فراغك منها " صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة وحمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم وهو كما ترى والقائلون باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها فصلوا بأنه إذ ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر أعادها بعد أن يصلى الظهر وإن كان صلاها في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأه وأتى بالظهر واما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه واتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر اطلاق هذا الحديث وغيره وقوله ( عليه السلام ) : " ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم " يعطى تأكد الأذان والإقامة في صلاة الصبح ويستفاد من اطلاق الأمر بالأذان والإقامة هنا عدم الاجتزاء بها ولو وقعا قبل الصبح وانهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة وما في حكمها وقوله عليه السلام في آخر الحديث : " أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس " يعطى ان كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا وقول زرارة : " ولم ذاك " السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه ( عليه السلام ) بابن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه وفيه نوع اشعار بتوسعة القضاء .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 291 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري