جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وصَلَاةُ الْكُسُوفِ وإِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وصَلَاةُ الْجِنَازَةِ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وصَلَاةُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْفَرِيضَةِ وصَلَاةُ الْكُسُوفِ والصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا
بَابُ التَّطَوُّعِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ والسَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ ( 1 ) قَالَ قَالَ لِي أتَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ والذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وتَرَكْتَ النَّافِلَةَ ( 2 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِي [ أَنْ يَتَنَفَّلَ ] إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ قَالَ ذِرَاعٌ إِلَى مِثْلِه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه ( 1 ) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وقَدْ صَلَّى أَهْلُه أيَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ إِنْ
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .
( 2 ) قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحقق - رحمه الله - بالمنع من قضاء النافلة مطلقا وفعل
الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه واختلف
الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة فقيل بالمنع وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز . ( آت )