أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَه أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفُوتَه الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وإِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وهُوَ يُصَلِّي أَنَّه لَمْ يَكُنْ صَلَّى الأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الأُولَى الَّتِي فَاتَتْه ولْيَسْتَأْنِفْ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وقَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه ( 1 ) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ص رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ ولَكِنَّه تَنَحَّى عَنْ مَكَانِه ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى ( 2 )
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ نَامَ رَسُولُ اللَّه ص عَنِ الصُّبْحِ واللَّه عَزَّ وجَلَّ أَنَامَه حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْه وكَانَ ذَلِكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِلنَّاسِ ألَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَامَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَعَيَّرَه النَّاسُ وقَالُوا لَا تَتَوَرَّعُ لِصَلَوَاتِكَ فَصَارَتْ أُسْوَةً وسُنَّةً فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ نِمْتَ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ قَدْ نَامَ رَسُولُ اللَّه ص فَصَارَتْ أُسْوَةً ورَحْمَةً رَحِمَ اللَّه سُبْحَانَه بِهَا هَذِه الأُمَّةَ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ والْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّه تَبَارَكَ اسْمُه * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * قَالَ يَعْنِي مَفْرُوضاً ولَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا إِذَا جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاتُه هَذِه مُؤَدَّاةً ولَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا ولَكِنَّه مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ ومَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) قال المجلسي - رحمه الله - : نومه ( صلى الله عليه وآله ) كذلك إلى فوت الصلاة
مما رواه الخاصة والعامة وليس من قبيل السهو ولذا لم يقل بالسهو إلا شاذ ولم يرو ذلك أحدكما
ذكره الشهيد رحمه الله - .