سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا
8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَى النَّبِيَّ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ ووَقْتَهَا وُجُوبُهَا ( 1 )
9 ورَوَاه - عَنْ زُرَارَةَ والْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ ووَقْتَهَا وُجُوبُهَا ووَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ ( 2 ) ورُوِيَ أَيْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ ولَيْسَ هَذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً لأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ ولَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وبَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ وذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ ولَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وبَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ونَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ ( 3 ) وسُكُونٍ وقَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ ولِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً ( 4 )
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبَا الْحَسَنِ ع ونَحْنُ نَسْمَعُ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ أَوِ الْبَيَاضُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ لَوْ كَانَ الْبَيَاضُ كَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ
هامش
( 1 ) الظاهر أن الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام أي سقوطها ويحتمل رجوعه إلى
الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح فتأمل . ( آت )
( 2 ) المراد بالفوت فوت الفضيلة على المشهور وحاصل جمع المصنف بين الخبرين ان المراد
بالوقتين أول الوقت وآخره ويمكن المستعجل ايقاعها أول الوقت وآخره فالوقتان بالنسبة إليه ومن يأتي بها مع آدابها وشرائطها ونوافلها فلا يفضل الوقت عنها فمن هذه وبالنسبة إلى هذا
المصلى لها وقت واحد . ( آت )
( 3 ) التؤدة : الرزانة والتأني .
( 4 ) الظاهر قوله : " ليس هذا الخ " كلام المؤلف .