بَابُ أَنَّه لَا يُؤَاخَذُ الْمُسْلِمُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ( 1 )
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ نَاساً أَتَوْا رَسُولَ اللَّه ص بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه أيُؤْخَذُ الرَّجُلُ مِنَّا بِمَا كَانَ عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ إِسْلَامِه فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ حَسُنَ إِسْلَامُه وصَحَّ يَقِينُ إِيمَانِه لَمْ يُؤَاخِذْه اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ومَنْ سَخُفَ إِسْلَامُه ولَمْ يَصِحَّ يَقِينُ إِيمَانِه أَخَذَه اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى بِالأَوَّلِ والآخِرِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يُحْسِنُ فِي الإِسْلَامِ أيُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ومَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ والآخِرِ
بَابُ أَنَّ الْكُفْرَ مَعَ التَّوْبَةِ لَا يُبْطِلُ الْعَمَلَ ( 2 )
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وغَيْرِه عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَعَمِلَ خَيْراً فِي إِيمَانِه ثُمَّ أَصَابَتْه فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِه كُتِبَ لَه وحُوسِبَ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ عَمِلَه فِي إِيمَانِه ولَا يُبْطِلُه الْكُفْرُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِه
هامش
( 1 ) لم يكن هذا العنوان في بعض النسخ .
( 2 ) ليس هذا العنوان في بعض النسخ وفى بعضها [ باب توبة المرتد ] .