الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال :
لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال : فذلك قبل الكتاب .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال :
إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه ( 1 ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : قبل الشهادة .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب .
باب
( كتمان الشهادة )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمد
ابن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم ( 2 ) أتى
يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح ( 3 ) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه
و
هامش
( 1 ) ( لم ينبع ) ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي . وفى القاموس تقاعس
وتقعس : تأخر . ( آت )
( 2 ) ( ليزوي ) أي ليصرف ، في النهاية ما زويت عنى مما أحب أي صرفته عنى وقبضته .
( 3 ) الكدوح الخدوش وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح . ( النهاية ) .