تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
جناها على نفسه ولا اخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام . ( باب نادر ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس : يا أبا عباس ( 1 ) أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت واتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله تعالى . باب ( دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ) 1 - علي بن إبراهيم ، ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الأعور الدية .
هامش
( 1 ) هذا الخبر جزء من الخبر الذي رواه الحسن بن عباس في فضل انا أنزلناه وتفسيره وأورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الحجة من الأصول بتمامه ج 1 ص 247 ، وفى طريق الرواية ضعف . وفيه ههنا ( يا ابن عباس ) وهو الصواب .