جناها على نفسه ولا اخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ،
قال : وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام .
( باب نادر )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش
عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس : يا أبا عباس ( 1 )
أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب
رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت واتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به إليك
وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع :
صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت
القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع
يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله تعالى .
باب
( دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور )
1 - علي بن إبراهيم ، ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له
نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الأعور الدية .
هامش
( 1 ) هذا الخبر جزء من الخبر الذي رواه الحسن بن عباس في فضل انا أنزلناه وتفسيره
وأورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الحجة من الأصول بتمامه ج 1 ص 247 ، وفى طريق الرواية
ضعف . وفيه ههنا ( يا ابن عباس ) وهو الصواب .