3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الأعور الدية كاملة .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن
سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء قال : عليه ثلث الدية .
5 - محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ،
عن عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله عليه السلام [ أنه قال : ] في العين
العوراء تكون قائمة فتخسف فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين
الصحيحة .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن
معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه
ثلث الدية .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة
عن رجل قطع لسان رجل أخرس [ قال : ] فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث
الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث
دية لسانه ( 1 ) ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : هكذا وجدناه في كتاب
علي عليه السلام .
8 - علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن مفضل بن
صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي
قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .
هامش
( 1 ) ( فان على الذي قطع لسانه ) كذا في التهذيب أيضا فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق
بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب وفى الفقيه في الأول ( فعليه
الدية ) بدون لفظ الثلث فيظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به والله يعلم ( آت ) .