تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الأعور الدية كاملة . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء قال : عليه ثلث الدية . 5 - محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله عليه السلام [ أنه قال : ] في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس [ قال : ] فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ( 1 ) ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . 8 - علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .
هامش
( 1 ) ( فان على الذي قطع لسانه ) كذا في التهذيب أيضا فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب وفى الفقيه في الأول ( فعليه الدية ) بدون لفظ الثلث فيظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به والله يعلم ( آت ) .
الكافي — صفحة 318 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري