أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل
عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : أيما رجل
اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له ، وقال :
من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ( 1 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ،
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد
امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها
وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه ( 2 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ،
عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ قال :
لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له .
4 - عنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا
أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ
عليه .
5 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه
فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله
صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه ( 3 ) فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك .
6 - يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما
هامش
( 1 ) ( من بدأ فاعتدى ) محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده . ( آت )
( 2 ) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع والأول أظهر ( آت ) .
( 3 ) في القاموس المشقص - كمنبر - نصل عريض أو سهم فيه . وقال فقأ العين والبثرة
ونحوهما - كمنع - كسرها أو قلعها .