تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ( 1 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه ( 2 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ قال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له . 4 - عنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه . 5 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه ( 3 ) فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك . 6 - يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما
هامش
( 1 ) ( من بدأ فاعتدى ) محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده . ( آت ) ( 2 ) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع والأول أظهر ( آت ) . ( 3 ) في القاموس المشقص - كمنبر - نصل عريض أو سهم فيه . وقال فقأ العين والبثرة ونحوهما - كمنع - كسرها أو قلعها .