الناس جميعا ( 1 ) " يخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن رجل قتل
فحمل إلى الوالي وجاء ه قوم فشهدوا عليه الشهود أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى
أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا ( 2 ) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا
وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به
وخذوني بدمه ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا
الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على
نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل
لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف
الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا
إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا
أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان لان أحدهما أقر والآخر شهد عليه ،
قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل
ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل ؟ قال : فقال : لان
الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر
أقر وأبرء صاحبه فلزم الذي أقر وأبرء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء
صاحبه .
باب
( من لا دية له )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
( 1 ) المائدة : 32 .
( 2 ) أي فلم يبرحوا وفى القاموس الريم البراح ، ما رمت أفعل وما رمت المكان ومنه ما برحت .