تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الناس جميعا ( 1 ) " يخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء ه قوم فشهدوا عليه الشهود أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا ( 2 ) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان لان أحدهما أقر والآخر شهد عليه ، قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل ؟ قال : فقال : لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وأبرء صاحبه فلزم الذي أقر وأبرء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء صاحبه . باب ( من لا دية له ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
( 1 ) المائدة : 32 . ( 2 ) أي فلم يبرحوا وفى القاموس الريم البراح ، ما رمت أفعل وما رمت المكان ومنه ما برحت .