كان أكثر من الثلث رد ، إلى الثلث وجاز العتق ( 1 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادما
له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث
ما يبلغ الوصية
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد
على الثلث كيف يصنع في وصيته ؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذه .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه
وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن
النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو
أعتق عنه من مالي ؟ قال : يجزيه ، ثم قال لي : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها
رقبه فأعتقت عنها امرأة ( 2 ) .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر
ما يحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب
وقصور الثلث والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق
وإن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد
والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدل على مطلوبهم لأنها مفروضة في تنجيز العتق والمنجزات
مقدمة على الوصايا كما هو المشهور وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الآتية . ( آت )
( 2 ) يدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزى عنه الذكر والأنثى كما ذكره الأصحاب ( آت )