الحج أمثل حج عنها فقلت له : إن كانت عليها حجة مفروضة فإن ينفق ما أوصت به في الحج
أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك ( 1 ) .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صروره
يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صروره فمن الثلث .
8 - عنه ، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ
قال : ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق
طائفة .
9 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد
بذلك ؟ قال : يشترى من الناس فيعتق .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة
مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمي ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي
سمي ، قلت : فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا
11 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ،
عن محمد بن مروان ( 2 ) عن الشيخ عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق
ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث
- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها
أخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال :
هامش
( 1 ) فيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل الا أن يقال : مع الصرف
في غير الحج يخرج الحج من صلب المال على أن ( أفعل ) كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ ( محمد بن مسلم ) .