وإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عم لام فلابنة العم من الام السدس وما بقي
فلابنة العم ( 1 ) للأب والام وكذلك ابن خال لأب وأم وابنة خال لام فلابنة الخال
للأم السدس وما بقي فلابن الخال للأب والام .
وكذلك إن ترك خالا لأب وأم وخالا لام فللخال للأم السدس وما بقي فللخال
للأب والام .
وإن ترك خالا لأب وأم وأخوالا لأب وأخوالا لام فللأخوال للأم الثلث
وما بقي فللخال للأب والام ويسقط الأخوال للأب .
وإن ترك عما لأب وخالة لأب وأم فللخالة للأب والام الثلث وما بقي فللعم
للأب .
وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث .
وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم ( 2 ) بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء .
وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والام .
وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب ( 3 ) .
وإن ترك ابنتي ابن عم إحديهما أخته لامه فالمال للتي هي أخته لامه .
وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن .
وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام فالمال
بينهما نصفان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو
بالأب بالفاضل من نصيبهما وعدم الرد على كلالة الام كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص . ( آت )
( 2 ) أي مع اتحاد الأب . ( آت )
( 3 ) هذا يدل على أن حكم المسألة الاجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني
- رحمه الله - وغيره . ( آت )
( 4 ) هذا هو المشهور وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان . ( آت )