باب
( ميراث ذوي الأرحام )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد كلهم ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض
فقال لي : ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام ؟ فقلت : كتاب علي عليه السلام لم يدرس ، فقال :
يا أبا محمد إن كتاب علي عليه السلام لم يدرس ؟ فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات
وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث .
2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عز وجل يقول :
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 1 ) " .
3 - حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث
غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان ، يعني للعمة الثلثان وللخالة
الثلث .
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي
جعفر عليه السلام مثله .
5 - حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .