يأمر به إن شاء الله قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن
تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال :
له ثلث ماله وللمرأة أيضا .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان
أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لئن أوصى بخمس مالي أحب إلي من أن أوصى
بالربع ولئن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم
يترك فقد بالغ .
154 ، 13 - قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال :
إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف
فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم .
وقال : من أوصي بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ( 1 ) ، ثم قال : لئن أوصي بخمس
مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع .
5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة
والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحفص بن
البختري وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أوصى بالثلث فلم يترك .
7 - على إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل
في وصيته
هامش
( 1 ) المدى : الغاية .