باب
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل
نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم
إذا أقروا بها في حياته ( 1 ) .
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
باب
( الرجل يوصى بوصية ثم يرجع عنها )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة
أو مرض .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن
بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في
وصيته ما دام حيا .
3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض
وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت .
هامش
( 1 ) أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية سواء كان في حال حياة
الموصى أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث
المال قبله فيلغوا والأول أقوى ( آت ) .