3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدة
أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال :
وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها .
4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فإن فلانا قد فارقك ، قال ابن
سماعة وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق إنه لا
يكون فرقة إلا بطلاق .
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن الحسن الطاطري قال : الذي أجمع
عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو اعتدي ، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف
يشهد على قوله : اعتدي ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدي ، قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة
أن يقول : اشهدوا اعتدي ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو
يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم ، وهذا ( 1 ) المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عزو
جل هذا على العباد ، وقال الحسن : ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها
وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى .
( باب )
* ( من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر انها واحدة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق
هامش
( 1 ) لعل هذا من كلام حميد بن زياد وفيه رد على الحسن ويحتمل أن يكون من كلام المصنف رحمه الله
( كذا في هامش المطبوع ) .