الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هي شهادة أفتترك معلقة ( 1 ) ؟ .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع
عليها الطلاق ولم يقل لهم : اشهدوا ؟ قال : نعم .
4 - علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل
عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم :
اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة .
( باب )
* ( من اشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما
طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع
الطلاق ؟ قال : نعم .
( باب )
* ( الاشهاد على الرجعة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي
صنع بأسا .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن
هامش
( 1 ) " أفتترك معلقة " أي لا ذات زوج ولا مطلقة لأنها مطلقة في الواقع وهذا الكلام سبب لعدم
رغبة الأزواج فيها . ( آت )