امرأته ثلاثا في مجلس واحد ( أو أكثر ) وهي طاهر قال : هي واحدة .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال : هي
واحدة
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز
عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ،
ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة
إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ .
4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن
خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن
أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد
كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما
هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم .
( باب )
* ( من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل ) *
* ( لهم اشهدوا ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة
أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهدا جميعا .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ( 1 ) قال : سألته عن رجل
طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع
هامش
( 1 ) هو من أصحاب الرضا عليه السلام .