( باب )
* ( تفضيل الولد بعضهم على بعض ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم
بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبد الله عليه السلام نحل محمدا وفعل ذلك
أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمن أنابه حتى حزته له ( 1 ) ، فقلت : جعلت فداك الرجل
يكون بناته أحب إليه من بنيه ؟ قال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنما هو بقدر
ما ينزلهم الله عز وجل منه .
( باب )
* ( التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن خليل بن عمرو اليشكري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان الغلام ملتاث الأدرة ( 2 ) صغير الذكر ساكن النظر فهو
ممن يرجى خيره ويؤمن شره ، قال : وإذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر
فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره .
2 - علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن أبي سعيد الشامي
قال : أخبرني صالح بن عقبة قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول : تستحب عرامة الصبي ( 3 )
هامش
( 1 ) أي قمت وتصرفت فيما أعطى أبي لأخي من النحلة حتى جمعت له وذلك لأنه كان طفلا .
( 2 ) الأدرة بالضم نفخة في الخصية والمراد هنا نفس الخصية أي مسترخي الخصية . وفي
الوافي وبعض نسخ الكافي الازرة وهي هيئة الايتزار ، والالتيات : الالتفات والاسترخاء ، ولعل المراد
بملتاث الازرة من لا يجوز شد الإزار بحيث يرى منه حسن الايتزار فيعجب به كما في الوافي .
( 3 ) أي حمله على الأمور الشاقة والعرام الشراسة ورجل عارم أي شرير .