أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة
ربعها وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن
زادوا فهو أفضل وتأكل منه ( 1 ) والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم
يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من
ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش .
10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق
بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق .
11 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم
عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع
الورك ولا يكسر العظم ( 2 ) .
12 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن حفص
الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصبي : إذا عق عنه ، وحلق رأسه ، ويتصدق بوزن
الشعر ، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون
للغلام ، ويسمى يوم السابع .
( باب )
* ( ان العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وانها تجزى ما كانت ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن
هامش
( 1 ) الحملان جمع الحمل وهو ولد الضانية في السنة الأولى وفي الفقيه " فان زاد فهو الفضل "
وليس فيه " وتأكل منه " وفى نسخ التهذيب " ولا تأكل منه " فما في الكافي رخصة وما في نسخ التهذيب
تنزيه منه وارجاع المستتر إلى الام بعيد بل هو خطاب للأب .
( 2 ) يعنى ما يعطى القابلة لا يكسر العظم . ( في )