( باب )
* ( ان الام لا تأكل من العقيقة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا
بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم ( 1 ) .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأكل هو ولا
أحد من عياله من العقيقة ، قال . وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل
أو في عياله فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل
الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام ( 2 ) .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم
عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال : لا تطعم الام منها شيئا .
( باب )
* ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة عليها السلام ) *
* ( عقا عن الحسن والحسين عليهما السلام ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن عليه السلام بيده وقال :
هامش
( 1 ) أي الام تعطى حصتها إلى الجار المحتاج .
( 2 ) المشهور كراهة أكله للأبوين وظاهر المصنف انه لا كراهة إلا للام .