( باب )
* ( اكل الرجل في منزل أخيه بغير اذنه ) *
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله
ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " ليس عليكم جناح
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية " ( 1 ) قلت : ما يعني بقوله : أو
صديقكم ؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى
ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " أو ما ملكتم مفاتحه أو
صديقكم " قال : هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر
والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل
ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل
في منزل أخيه ويتصدق ( 2 ) .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة عن عبد الله
ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية : " ليس عليكم جناح أن
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية " قال : ليس عليك جناح
فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل : " أو ما ملكتم مفاتحه " قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله
فيأكل بغير إذنه .
هامش
( 1 ) النور : 61 وهو مفاد الآية لا لفظها .
( 2 ) التصدق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور . ولعله محمول على ما إذا علم أو غلب
ظنه برضا الصديق . ( آت )