( باب )
* ( حرمة الطعام ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ما عذب الله عز وجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عز وجل أكرم من أن
يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه .
( باب )
* ( إجابة دعوة المسلم ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته
وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ما أجبته وكان ذلك
من الدين ، أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم ( 1 ) .
2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن إسحاق بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن
المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب
دعوته .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أوصي الشاهد من أمتي والغائب
أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون
هامش
( 1 ) قال الزمخشري في الفائق : أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله عياض بن حماد قبل أن
يسلم فرده ، وقال : انا لا نقبل زبد المشركين ، الزبد بسكون الباء : الرفد والعطاء .