2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : البيض في الآجام ، فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف
طرفاه فكل .
3 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب
قال : سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري
بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب ؟ فقال : إن فيه علما لا يخفى انظر إلى
كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه ( 1 ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل من البيض ما لم يستو رأساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء
مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل ( 2 ) .
5 - بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه ؟
فقال : كل منه ما اختلف طرفاه .
( باب )
* ( الحمل والجدى يرضعان من لبن الخنزيرة )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا
استفحله في غنمه فأخرج له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم
تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( وما سوى ذلك فدعه ) .
( 2 ) مفرطح أي عريض وفى بعض النسخ ( مفطح ) بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء
بمعناه . ( آت )
( 3 ) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد
كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله . ( آت )