2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها
فاغسله ( 1 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام ،
والبطة الجلالة خمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ،
والناقة أربعين يوما .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك
الحال قال : لا يؤكل ما في بطنها ( 2 ) .
5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 3 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ،
عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السلام في شاة
شربت بولا ثم ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت
هامش
( 1 ) يدل على أن حكم اللبن حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين . ( آت )
( 2 ) عمل به الأكثر بحمله على الحرمة وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس
بكراهة اللحم خاصة . وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث
يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية . ( آت )
( 3 ) في بعض النسخ ( أحمد بن محمد ) مكان " محمد بن أحمد " .