ابن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ؟ قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها
كانت حمولة الناس ( 1 ) وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون
في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل : إنها حرام وكان ذلك إبقاء
على الدواب .
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ،
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل ، فقال : لا تأكل إلا أن
تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي عليه السلام : أنه منع أكلها .
13 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمير ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ،
قال : وسألته عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلوها إلا
أن تضطروا إليها .
14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الفيل مسخ كان ملكا زناء ، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا ،
والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط ( 2 ) مسخ كان
يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث
والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم عليه السلام
فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ، والفارة فهي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ،
والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان .
15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل
هامش
( 1 ) الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه من البعير أو الفرس والبغال والحمار . ( المغرب )
( 2 ) الوطواط : الخفاش .