كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى
سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك
بغير نكاح .
( باب )
* ( الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، وابن
أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كانت تحته أمة
فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : قد
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي
وولدي ( 1 ) .
2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن
يطؤها ؟ قال : لا ، قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر
والعبد في ذلك سواء ( 2 ) .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ( 3 )
ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره .
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ،
هامش
( 1 ) الآية المحللة قوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانكم " والآية المحرمة : " فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره " بانضمام ما ظهر من السنة ان الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرة قاله
المجلسي رحمه الله : ثم قال : لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما
يومى إليه هذا الخبر .
( 2 ) لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء . ( آت )
( 3 ) أي تطليقتين . ( آت )