4 - وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام
في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت
عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت .
تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى
برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين
وسلم تسليما كثيرا دائما .
ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة
الكافي — صفحة 176
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٧٦