أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا عليه السلام قال : في
أمهات الأولاد يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء .
( باب )
* ( عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض
فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر .
2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها ، قلت : فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا
جديدا بعد انقضاء عدتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في
عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال : هذا جاهل ( 1 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح
لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر
وعشر .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة
بعدما وطئها ؟ قال : تعتد بحيضتين .
قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يعنى ان التحريم مختص بالعالم . ( في )
( 2 ) قال السيد رحمه الله : مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطي وقبل
العتق من العدة لكن لا أعلم بمضمونها قائلا . ( آت )