عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر من
الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق .
16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام
واحد ؟ قال : عليه عشر كفارات .
17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن
يكفر فعليه كفارة أخرى قال : ليس في هذا اختلاف .
18 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمار
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو
خالتي ، قال : فقال : إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام .
19 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبد الله بن
محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك أن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم
بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول : حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت
عليه الكفارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي
حلف عليه ، فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه ؟ فوقع عليه السلام بخطه لا تجب
الكفارة حتى يجب الحنث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يعنى يقع ويثبت ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما في رواية رواه الشيخ رحمه الله
في التهذيب عن الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع
قبل ان يكفر ؟ قال : فقال : عليه كفارة أخرى . انتهى وقال الفيض رحمه الله : ان قول السائل :
" حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه " يدل على أنه إنما سأل عن الظهار باليمين فأجمل
عليه السلام في جوابه تقية . وفى التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى ما لم يحصل لم يجب
الكفارة ولا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل . اه .