8 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : إن
أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق ؟
فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ؟ قال : اذهب فأعتق رقبة قال : ليس عندي
شئ قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوي ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ،
قال : ليس عندي ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين
مسكينا ، قال : اذهب فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها ( 1 )
أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل واطعم عيالك ( 2 ) .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته ؟ قال : هو الظهار ،
قال : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته
قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال : لا سقطت عنه الكفارة ، قلت : فإن صام
بعضا فمرض فأفطر ، أيستقبل أم يتم ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهرا فمرض استقبل وإن
زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي ( 3 ) قال : وقال : الحرة والمملوكة
هامش
( 1 ) الضمير في " لابتيها " يرجع إلى المدينة ولابتاها : جانباها ، واللابة الحرة والمدينة
المشرفة إنما هي بين حرتين عظيمتين ( في )
( 2 ) قال في الفقيه : هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة
من أفطر يوما من شهر رمضان . أقول : وقد مر نحو هذا الخبر في باب من أفطر متعمدا من كتاب
الصوم ج 4 ص 102 تحت رقم 2 . فراجع .
( 3 ) قوله : " إن صام شهرا " ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الاعذار التي يصح
معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوق الافطار أو على التقية
أو على الاستحباب . ( آت )