سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة
إنما عليه صيام شهر .
11 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز ، عن أيوب بن نوح
عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في ذلك سواء .
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر
فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة .
قال : وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟
قال : لا .
قال : وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال : نعم ، قيل : فإن ظاهر في شعبان
ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر
وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه .
13 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة
من صدقة ولا عتق .
14 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فإن واقع قبل
أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر ( 1 ) .
15 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي
هامش
( 1 ) قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين ، أقول : كأنه عنى
بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة
الوقاع على الوقاع الاخر . ( في )