تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
بثمان بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا أريكما من اولي الإربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فغرب بهما إلى مكان يقال له : العرايا وكانا يتسوفان في كل جمعة . ( باب ) * ( النظر إلى نساء أهل الذمة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن ( 1 ) . ( باب ) * ( النظر إلى نساء الاعراب وأهل السواد ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ( 2 ) قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك .
هامش
( 1 ) يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وأيديهن وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهن وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة والا فهو حرام قطعا ومنع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة واستضعافا لهذا الخبر ( آت ) ( 2 ) لعل ارجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن وأمروا بسترهن لا ينتهون ولا تأتمرون ( آت )