تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
( باب ) * ( القواعد من النساء ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قرأ ( أن يضعن ثيابهن ) قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين يدي من كان ( 1 ) غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شئ ( 2 ) في الآية الأخرى . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ( 3 ) ) قال : تضع الجلباب وحده ( 4 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قرأ ( أن يضعن ( من ) ثيابهن ) قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة .
هامش
( 1 ) أي أي شخص كان من الرجال والنساء . ( آت ) ( 2 ) أي شئ ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل : ( الا ما ظهر منها ) فان ما سوى ذلك داخل في النهى عن التبرج بها ولا يبعد أن يكون ( لهن ) تصحيف ( هي ) ) ( آت ) ( 3 ) القواعد من النساء التي قعدت عن الولد ولا تحيض . والجلباب قيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وصدرها وظهرها . ( 4 ) يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن . وقال في النهاية : الجلباب : الإزار والرداء وقيل : الملحفة وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وقيل : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب . ( آت )