( باب )
* ( القواعد من النساء ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قرأ ( أن يضعن ثيابهن ) قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي
من كان ؟ فقال : بين يدي من كان ( 1 ) غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة
التي يبدين لهن شئ ( 2 ) في الآية الأخرى .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ( 3 ) ) قال : تضع الجلباب
وحده ( 4 ) .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون
نكاحا ) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قرأ ( أن يضعن ( من ) ثيابهن ) قال : الجلباب والخمار إذا كانت
المرأة مسنة .
هامش
( 1 ) أي أي شخص كان من الرجال والنساء . ( آت )
( 2 ) أي شئ ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل : ( الا ما ظهر منها ) فان
ما سوى ذلك داخل في النهى عن التبرج بها ولا يبعد أن يكون ( لهن ) تصحيف ( هي ) ) ( آت )
( 3 ) القواعد من النساء التي قعدت عن الولد ولا تحيض . والجلباب قيل : هو كالمقنعة تغطي به
المرأة رأسها وصدرها وظهرها .
( 4 ) يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن . وقال في النهاية :
الجلباب : الإزار والرداء وقيل : الملحفة وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها
وقيل : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب . ( آت )