2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فقال : له حين
قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية
فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم
وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه ليس من قوم تنازعوا
ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق .
( باب )
* ( الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر ) *
* ( والرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الاخر ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت
فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة
أشهر فإنه لزوجها الأخير .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن
الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : وسئل عن رجل اشترى جارية
ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه
باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها
فاستبان حملها عند الثالث ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر . ( 1 )
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة
جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين وقعا
هامش
( 1 ) عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وللعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال : له التراب ( المصباح )
والمراد بالفراش هنا فراش المشترى وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب
وفيه الولد للذي عنده الجارية . ( آت )